( 4375 ) مسألة قال : ( إلا أن يشترط أن يأكل منه ، فيكون له مقدار ما يشترط ) وجملته أن
الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه ، صح الوقف والشرط . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : يشترط في الوقف أني أنفق على نفسي وأهلي منه ؟ قال : نعم . واحتج ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، عن
حجر المدري ، أن {
في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر }
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح الوقف ، رواية واحدة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليها في رواية جماعة . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ،
وابن سريج . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : لا يصح الوقف ; لأنه إزالة الملك ، فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه ، كالبيع والهبة ، وكما لو أعتق عبدا بشرط أن يخدمه ، ولأن ما ينفقه على نفسه مجهول ، فلم يصح اشتراطه ، كما لو باع شيئا واشترط أن ينتفع به
ولنا الخبر الذي ذكره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لما وقف قال : ولا بأس على من وليها أن يأكل منها ، أو يطعم صديقا ، غير متمول فيه . وكان الوقف في يده إلى أن مات . ولأنه إذا وقف وقفا عاما ، كالمساجد ، والسقايات ، والرباطات ، والمقابر ، كان له الانتفاع به ، فكذلك هاهنا . ولا فرق بين أن يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته ، أو مدة معلومة معينة ، وسواء قدر ما يأكل منه ، أو أطلقه ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لم يقدر ما يأكل الوالي ويطعم إلا بقوله : بالمعروف . وفي حديث صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرط أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر
إلا أنه إذا شرط أن ينتفع به مدة معينة . فمات فيها ، فينبغي أن يكون ذلك لورثته ، كما لو باع دارا واشترط أن يسكنها سنة ، فمات في أثنائها . والله أعلم .