( 4376 ) فصل : وإن
شرط أن يأكل أهله منه ، صح الوقف والشرط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في صدقته . وإن
اشترط أن يأكل من وليه منه ، ويطعم صديقا جاز ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه شرط ذلك في صدقته ، التي استشار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وليها الواقف ، كان له أن يأكل ويطعم صديقا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولي
[ ص: 353 ] صدقته
وإن
وليها أحد من أهله ، كان له ذلك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر كانت تلي صدقته بعد موته ، ثم وليها بعدها
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .