صفحة جزء
( 4378 ) فصل : وإن شرط في الوقف أن يخرج من شاء من أهل الوقف ، ويدخل من شاء من غيرهم ، لم يصح ; لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف ، فأفسده . كما لو شرط أن لا ينتفع به . وإن شرط للناظر أن يعطي من يشاء من أهل الوقف ، ويحرم من يشاء ، جاز ; لأن ذلك ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف ، وإنما علق استحقاق الوقف بصفة ، فكأنه جعل له حقا في الوقف ، إذا اتصف بإرادة الوالي لعطيته ، ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه ، فأشبه ما لو وقف على المشتغلين بالعلم من ولده ، فإنه يستحق منهم من اشتغل به دون من لم يشتغل ، فلو ترك المشتغل الاشتغال زال استحقاقه ، وإذا عاد إليه عاد استحقاقه

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية