( 4380 ) فصل : وإن
جعل وسط داره مسجدا ، ولم يذكر الاستطراق ، صح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح حتى يذكر الاستطراق . ولنا أنه عقد يبيح الانتفاع ، من ضرورته الاستطراق ، فصح ، وإن لم يذكر الاستطراق ، كما لو أجر بيتا من داره .