( 4381 ) فصل : إذا
وقف على نفسه ، ثم على المساكين ، أو على ولده ، ففيه روايتان إحداهما ، لا يصح ;
[ ص: 354 ] فإنه قال ، في رواية
أبي طالب ، وقد سئل عن هذا ، فقال : لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله ، وفي سبيل الله ، فإذا وقفه عليه حتى يموت ، فلا أعرفه . فعلى هذه الرواية يكون الوقف عليه باطلا . وهل يبطل الوقف على من بعده ؟ على وجهين ، بناء على الوقف المنقطع الابتداء . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة ، ولا يجوز أن يملك الإنسان نفسه من نفسه ، كما لا يجوز أن يبيع نفسه مال نفسه ، ولأن الوقف على نفسه إنما حاصله منع نفسه التصرف في رقبة الملك ، فلم يصح ذلك ، كما لو أفرده بأن يقول : لا أبيع هذا ولا أهبه ولا أورثه
ونقل جماعة أن الوقف صحيح ، اختاره
ابن أبي موسى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وهي أصح . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
وابن سريج ; لما ذكرنا فيما إذا اشترط أن يرجع إليه شيء من منافعه ، ولأنه يصح أن يقف وقفا عاما فينتفع به ، كذلك إذا خص نفسه بانتفاعه ، والأول أقيس .