( 4390 ) فصل : ومن
وقف على أولاده أو أولاد غيره ، وفيهم حمل ، لم يستحق شيئا قبل انفصاله ; لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا قبل انفصاله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
جعفر بن محمد ، في من
وقف نخلا على قوم ، وما توالدوا ، ثم ولد مولود : فإن كانت النخل قد أبرت ، فليس له فيه شيء ، وهو للأول ، وإن لم تكن قد أبرت ، فهو معهم . وإنما قال ذلك لأنها قبل التأبير تتبع الأصل في البيع ، وهذا المولود يستحق نصيبه من الأصل فيتبعه حصته من الثمرة ، كما لو اشترى ذلك النصيب من الأصل .
وبعد التأبير لا تتبع الأصل ، ويستحقها من كان له الأصل ، فكانت للأول ; لأن الأصل كان كله له ، فاستحق ثمرته ، كما لو باع هذا النصيب منها ، ولم يستحق المولود منها شيئا كالمشتري . وهكذا الحكم في سائر ثمر الشجر الظاهر ، فإن المولود لا يستحق منه شيئا ، ويستحق مما ظهر بعد ولادته . وإن كان الوقف أرضا فيها زرع يستحقه البائع ، فهو للأول
وإن كان مما يستحقه المشتري ، فللمولود حصته منه ، لأن المولود يتجدد استحقاقه للأصل ، كتجدد ملك المشتري فيه .