صفحة جزء
( 4400 ) فصل : فإن قال : وقفت هذا . وسكت ، أو قال : صدقة موقوفة . ولم يذكر سبيله . فلا نص فيه . وقال ابن حامد : يصح الوقف . قال القاضي : هو قياس قول أحمد ; فإنه قال في النذر المطلق : ينعقد موجبا لكفارة يمين . وهذا قول مالك ، والشافعي في أحد قوليه ; لأنه إزالة ملك على وجه القربة ، فوجب أن يصح مطلقه ، كالأضحية والوصية . ولو قال : وصيت بثلث مالي . صح ، وإذا صح صرف إلى مصارف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية