( 4400 ) فصل : فإن
قال : وقفت هذا . وسكت ، أو قال : صدقة موقوفة . ولم يذكر سبيله . فلا نص فيه . وقال
ابن حامد : يصح الوقف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; فإنه قال في النذر المطلق : ينعقد موجبا لكفارة يمين . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ; لأنه إزالة ملك على وجه القربة ، فوجب أن يصح مطلقه ، كالأضحية والوصية . ولو
قال : وصيت بثلث مالي . صح ، وإذا صح صرف إلى مصارف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليه .