[ ص: 365 ] فصل :
وإن كان الوقف منقطع الابتداء ، مثل أن يقفه على من لا يجوز الوقف عليه ، كنفسه ، أو أم ولده ، أو عبده ، أو كنيسة ، أو مجهول ، فإن لم يذكر له مالا يجوز الوقف عليه ، فالوقف باطل . وكذلك
إن جعل ماله مما لا يجوز الوقف عليه ; لأنه أخل بأحد شرطي الوقف فبطل ، كما لو وقف ما لا يجوز وقفه . وإن جعل له مالا يجوز الوقف عليه ، مثل أن يقفه على عبده ، ثم على المساكين ، ففي صحته وجهان ، بناء على تفريق الصفقة
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه قولان ، كالوجهين ، فإذا قلنا : يصح . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وكان من لا يجوز الوقف عليه ممن لا يمكن اعتبار انقراضه ، كالميت والمجهول والكنائس ، صرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه ; لأننا لما صححنا الوقف مع ذكر ما لا يجوز الوقف عليه ، فقد ألغيناه ; فإنه يتعذر التصحيح مع اعتباره ، وإن كان من لا يجوز الوقف عليه يمكن اعتبار انقراضه ، كأم ولده ، وعبد معين ، ففيه وجهان أحدهما ، أنه يصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه ، كالتي قبلها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب
والثاني أنه يصرف في الحال إلى مصرف الوقف المنقطع ، إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليه ، فإذا انقرض صرف إلى من يجوز . وهذا الوجه الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ; لأن الواقف إنما جعله وقفا على من يجوز بشرط انقراض هذا ، فلا يثبت بدونه . وفارق ما لا يمكن اعتبار انقراضه ، فإنه تعذر اعتباره . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ، كهذين .