( 4411 ) فصل : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أن
الوقف إذا بيع ، فأي شيء اشتري بثمنه مما يرد على أهل الوقف جاز ، سواء كان من جنسه ; أو من غير جنسه ; لأن المقصود المنفعة ، لا الجنس ، لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها ; لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه ، كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به .
( 4412 ) فصل : وإذا لم يف ثمن الفرس الحبيس لشراء فرس أخرى ، أعين به في شراء فرس حبيس يكون بعض الثمن . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
لأن المقصود
استبقاء منفعة الوقف الممكن استبقاؤها ، وصيانتها عن الضياع ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بهذه الطريق .
( 4413 ) فصل :
وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية ، لكن قلت ، وكان غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف ، ولم يجز بيعه ; لأن الأصل تحريم ، البيع ، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع ، مع إمكان تحصيله ، ومع الانتفاع ، وإن قل ما يضيع المقصود ، اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا ، فيكون وجود ذلك كالعدم .