( 4414 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
أبي داود ، في
مسجد أراد أهله رفعه من الأرض ، ويجعل تحته سقاية وحوانيت ، فامتنع بعضهم من ذلك : فينظر إلى قول أكثرهم . واختلف أصحابنا في تأويل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فذهب
ابن حامد إلى أن هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداء ، واختلفوا كيف يعمل ؟ وسماه مسجدا قبل بنائه
[ ص: 370 ] تجوزا ; لأن مآله إليه ، أما بعد كونه مسجدا لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إلى ظاهر اللفظ ، وهو أنه كان مسجدا ، فأراد أهله رفعه ، وجعل ما تحته سقاية لحاجتهم إلى ذلك . والأول أصح وأولى ، وإن خالف الظاهر ; فإن المسجد لا يجوز نقله ، وإبداله ، وبيع ساحته ، وجعلها سقاية وحوانيت ، إلا عند تعذر الانتفاع به والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد ، فلا يجوز صرفه في ذلك ، ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة ، لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجدا في موضع آخر
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد ، عن أبيه ، في مسجد ليس بحصين من الكلاب ، وله منارة ، فرخص في نقضها ، وبناء حائط المسجد بها للمصلحة .