( 4416 ) فصل :
وما فضل من حصر المسجد وزيته ، ولم يحتج إليه ، جاز أن يجعل في مسجد آخر ، أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم ، وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في مسجد بني ، فبقي من خشبه أو قصبه أو شيء من نقضه ، فقال : يعان في مسجد آخر . أو كما قال . وقال
المروذي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن بواري المسجد ، إذا فضل منه الشيء ، أو الخشبة . قال : يتصدق به
وأرى أنه قد احتج بكسوة البيت إذا تحرقت تصدق بها . وقال في موضع آخر : قد كان
شيبة يتصدق بخلقان
الكعبة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، بإسناده عن
علقمة ، عن أمه .
أن
nindex.php?page=showalam&ids=4137شيبة بن عثمان الحجبي ، جاء إلى
عائشة رضي الله عنها ، فقال : يا أم المؤمنين ، إن ثياب
الكعبة تكثر عليها ، فننزعها ، فنحفر لها آبارا فندفنها فيها ، حتى لا تلبسها الحائض والجنب . قالت
عائشة : بئس ما صنعت ، ولم تصب ، إن ثياب
الكعبة إذا نزعت لم يضرها من
[ ص: 371 ] لبسها من حائض أو جنب ، ولكن لو بعتها ، وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين . فكان
شيبة يبعث بها إلى
اليمن ، فتباع ، فيضع ثمنها حيث أمرته
عائشة وهذه قصة مثلها ينتشر ، ولم ينكر ، فيكون إجماعا ، ولأنه مال الله تعالى ، لم يبق له مصرف ، فصرف إلى المساكين ، كالوقف المنقطع .