( 4423 ) فصل : ويصح
الوقف على القبيلة العظيمة ، كقريش ،
وبنى هاشم ،
وبني تميم ،
وبني وائل . ونحوهم . ويجوز
الوقف على المسلمين كلهم ، وعلى أهل إقليم ومدينة ،
كالشام ودمشق ونحوهم . ويجوز للرجل أن يقف على عشيرته ، وأهل مدينته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه : لا يصح الوقف على من لا يمكن استيعابهم وحصرهم ، في غير المساكين وأشباههم ; لأن هذا تصرف في حق الآدمي ، فلم يصح مع الجهالة ، كما لو قال : وقفت على قوم
ولنا أن من صح الوقف عليه ، إذا كان عدده محصيا صح ، وإن لم يكن محصيا ، كالفقراء والمساكين ، وما ذكره يبطل بالوقف على الفقراء والمساكين . ومتى كان الوقف على من لا يمكن حصرهم ، فلا زكاة على واحد منهم فيما يصح له لما ذكرناه في المساكين ، ولا في جملة الوقف ; لما ذكرناه من قبل .