( 4424 ) مسألة قال :
( وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف ، مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب ، فوقفه غير جائز ) وجملته أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالدنانير والدراهم ، والمطعوم والمشروب ، والشمع ، وأشباهه ، لا يصح وقفه ، في قول عامة الفقهاء وأهل العلم ، إلا شيئا يحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ، في وقف الطعام ، أنه يجوز . ولم يحكه أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
وليس بصحيح ; لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك . وقيل في الدراهم والدنانير : يصح وقفها ، على قول من أجاز إجارتهما . ولا يصح ; لأن تلك المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان ، ولهذا لا تضمن في الغصب ، فلم يجز الوقف له ، كوقف الشجر على نشر الثياب والغنم على دوس الطين ، والشمع ليتجمل به .
( 4425 ) فصل : والمراد بالذهب والفضة هاهنا الدراهم والدنانير ، وما ليس بحلي ; لأن ذلك هو الذي يتلف بالانتفاع به
أما الحلي ، فيصح وقفه للبس والعارية ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : ابتاعت
حفصة حليا بعشرين ألفا ، فحبسته على نساء آل
الخطاب ، فكانت لا تخرج زكاته . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده .
ولأنه عين
[ ص: 374 ] يمكن الانتفاع بها ، مع بقائها دائما ، فصح وقفها ، كالعقار ، ولأنه يصح تحبيس أصلها وتسبيل الثمرة ، فصح وقفها ، كالعقار
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا يصح وقفها . وأنكر الحديث عن
حفصة في وقفه . وذكره
ابن أبي موسى ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي تأوله على أنه لا يصح الحديث فيه . ووجه هذه الرواية أن التحلي ليس هو المقصود الأصلي من الأثمان ، فلم يصح وقفها عليه ، كما لو وقف الدنانير والدراهم . والأول هو المذهب ; لما ذكرناه والتحلي من المقاصد المهمة ، والعادة جارية به ، وقد اعتبره الشرع في إسقاط الزكاة عن متخذه ، وجوز إجارته لذلك
ويفارق الدراهم والدنانير ، فإن العادة لم تجر بالتحلي به ، ولا اعتبره الشرع في إسقاط زكاته ، ولا ضمان منفعته في الغصب ، بخلاف مسألتنا .