( 4427 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من
وصى بفرس وسرج ولجام مفضض ، يوقف في سبيل الله : فهو على ما وقف ووصى ، وإن بيع الفضة من السرج ، واللجام ، وجعل في وقف مثله ، فهو أحب ; لأن الفضة لا ينتفع بها ، ولعله يشتري بتلك الفضة سرجا ولجاما ، فيكون أنفع للمسلمين
فقيل له : تباع الفضة ، وتجعل في نفقته ؟ قال : لا . فأباح أن يشتري بفضة السرج واللجام سرجا ولجاما ; لأنه صرف لهما في جنس ما كانت عليه ، حين لم ينتفع بهما فيه . فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد ، جاز بيعه ، وصرف ثمنه في مثله ، ولم يجز إيقافها على الفرس ; لأنه صرف لها إلى غير جهتها .