( 4430 ) مسألة قال : ( ويصح
وقف المشاع ) وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا يصح وبناه على أصله في أن القبض شرط ، وأن القبض لا يصح في المشاع . ولنا
، أن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21805أنه أصاب مائة سهم من خيبر ، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فأمره بوقفها . } وهذا صفة المشاع ، ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا فجاز عليه مشاعا ، كالبيع ، أو عرصة يجوز بيعها ، فجاز وقفها ، كالمفرزة ، ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وهذا يحصل في المشاع ، كحصوله في المفرز ، ولا نسلم اعتبار القبض ، وإن سلمنا فإذا صح في البيع صح في الوقف .