( 4434 ) فصل : ولا يصح
الوقف على من لا يملك ، كالعبد القن ، وأم الولد ، والمدبر ، والميت ، والحمل ، والملك والجن والشياطين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في من وقف على مماليكه : لا يصح الوقف حتى يعتقهم . وذلك لأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لا يملك . فإن قيل : قد جوزتم الوقف على المساجد
[ ص: 377 ] والسقايات وأشباهها ، وهي لا تملك
قلنا : الوقف هناك على المسلمين ، إلا أنه عين في نفع خاص لهم . فإن قيل : فينبغي أن يصح الوقف على الكنائس ، ويكون الوقف على
أهل الذمة . قلنا : الجهة التي عين صرف الوقف فيها ليست نفعا ، بل هي معصية محرمة ، يزادون بها عقابا وإثما ، بخلاف المساجد . ولا يصح
الوقف على العبد ، وإن قلنا : إنه يملك بالتمليك ; لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل ، والعبد لا يملك ملكا لازما
ولا يصح
الوقف على المكاتب ، وإن كان يملك ; لأن ملكه غير مستقر . ولا على مرتد ، ولا على حربي ; لأن أموالهم مباحة في الأصل ، ويجوز أخذها منهم بالقهر والغلبة ، فما يتجدد لهم أولى ، والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ ; لأنه تحبيس الأصل .