( 4435 ) فصل : ويصح
الوقف على أهل الذمة ; لأنهم يملكون ملكا محترما ، ويجوز أن يتصدق عليهم ، فجاز الوقف عليهم ، كالمسلمين . ويجوز أن يقف المسلم عليه ، لما روي أن
صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي ، ولأن من جاز أن يقف الذمي عليه جاز أن يقف عليه المسلم كالمسلم . ولو
وقف على من ينزل كنائسهم وبيعهم من المارة والمجتازين ، صح أيضا ; لأن الوقف عليهم لا على الموضع .