( 4437 ) فصل :
ونفقة الوقف من حيث شرط الواقف ; لأنه لما اتبع شرطه في تسبيله ، وجب اتباع شرطه في نفقته . فإن لم يمكن فمن غلته ; لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل نفعه ، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه ، فكان ذلك من ضرورته . وإن تعطلت منافع الحيوان الموقوف ، فنفقته على الموقوف عليه ; لأنه ملكه
ويحتمل وجوبها في بيت المال . ويجوز بيعه ، على ما سلف بيانه .