( 4440 ) فصل :
والواهب بالخيار قبل القبض ، إن شاء أقبضها وأمضاها ، وإن شاء رجع فيها ومنعها . ولا يصح قبضها إلا بإذنه ، فإن قبضها الموهوب له بغير إذنه لم تتم الهبة ، ولم يصح القبض . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا قبضها في المجلس صح ، وإن لم يأذن له ; لأن الهبة قامت مقام الإذن في القبض ، لكونها دالة على رضاه بالتمليك الذي لا يتم إلا بالقبض . ولنا أنه قبض الهبة بغير إذن الواهب ، فلم يصح ، كما بعد المجلس ، أو كما لو نهاه عن قبضها ، ولأن التسليم غير مستحق على الواهب .
فلا يصح التسليم إلا بإذنه ، كما لو أخذ المشتري المبيع من البائع قبل تسليم ثمنه . ولا يصح جعل الهبة إذنا في القبض ، بدليل ما بعد المجلس . ولو أذن الواهب في القبض ، ثم رجع عن الإذن ، أو رجع في الهبة ، صح رجوعه ; لأن ذلك ليس بقبض وإن رجع بعد القبض ، لم ينفع رجوعه ; لأن الهبة تمت .