صفحة جزء
( 4442 ) فصل : وإن وهبه شيئا في يد المتهب ، كوديعة ، أو مغصوب ، فظاهر كلام أحمد أن الهبة تلزم من غير قبض ، ولا مضي مدة يتأتى القبض فيها ; فإنه قال في رواية ابن منصور : إذا وهب لامرأته شيئا ولم تقبضه ، فليس بينه وبينها خيار ، هي معه في البيت . فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبضا ، ولا مضي مدة يتأتى فيها ، لكونها معه في البيت ، فيدها على ما فيه . وقال القاضي : لا بد من مضي مدة يتأتى فيها القبض

وقد روي عن أحمد رواية أخرى ، أنه يفتقر إلى إذن في القبض . وقد مضى تعليل ذلك وتفصيله في الرهن . ومذهب الشافعي كمذهبنا ، في الاختلاف في اعتبار الإذن ، واعتبار مضي مدة يتأتى القبض فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية