( 4442 ) فصل : وإن
وهبه شيئا في يد المتهب ، كوديعة ، أو مغصوب ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الهبة تلزم من غير قبض ، ولا مضي مدة يتأتى القبض فيها ; فإنه قال في رواية
ابن منصور : إذا وهب لامرأته شيئا ولم تقبضه ، فليس بينه وبينها خيار ، هي معه في البيت . فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبضا ، ولا مضي مدة يتأتى فيها ، لكونها معه في البيت ، فيدها على ما فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا بد من مضي مدة يتأتى فيها القبض
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أنه يفتقر إلى إذن في القبض . وقد مضى تعليل ذلك وتفصيله في الرهن . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كمذهبنا ، في الاختلاف في اعتبار الإذن ، واعتبار مضي مدة يتأتى القبض فيها .