( 4445 ) فصل :
والقبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه ، لا حائل دونه ، وفيما ينقل بالنقل ، وفي المشاع بتسليم
[ ص: 383 ] الكل إليه . فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه ، قيل للمتهب : وكل الشريك في قبضه لك ونقله . فإن أبى ، نصب الحاكم من يكون في يده لهما ، فينقله ، ليحصل القبض ; لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك ويتم به عقد شريكه .