( 4446 ) فصل : وتصح
هبة المشاع . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سواء في ذلك ما أمكن قسمته ; أو لم يمكن . وقال أصحاب الرأي : لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته ; لأن القبض شرط في الهبة ، ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه . فإن كان مما لا يمكن قسمته ، صحت هبته ; لعدم ذلك فيه . وإن وهب واحد اثنين شيئا مما ينقسم ، لم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة
وجاز عند
صاحبيه . وإن وهب اثنان اثنين شيئا مما ينقسم ، لم يصح في قياس قولهم ; لأن كل واحد من المتهبين قد وهب له جزء مشاع . ولنا أن وفد
هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنمه منهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1878ما كان لي ولبني عبد المطلب ، فهو لكم } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وهذا هبة مشاع
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15695النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل ومعه كبة من شعر ، فقال : أخذت هذه من المغنم لأصلح بردعة لي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك } . وروى
عمير بن سلمة الضمري ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18454 : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الروحاء ، فرأينا حمار وحش معقورا ، فأردنا أخذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه ، فإنه يوشك أن يجيء صاحبه . فجاء رجل من بهز ، وهو الذي عقره ، فقال : يا رسول الله : شأنكم الحمار . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسمه بين الناس . } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
ولأنه يجوز بيعه ، فجازت هبته ، كالذي لا ينقسم ، ولأنه مشاع ، فأشبه ما لا ينقسم . وقولهم : إن وجوب القسمة يمنع صحة القبض . لا يصح ; فإنه لم يمنع صحته في البيع ، فكذا هاهنا . ومتى كانت الهبة لاثنين ، فقبضاه بإذنه ، ثبت ملكهما فيه ، وإن قبضه أحدهما ، ثبت الملك في نصيبه دون نصيب صاحبه .