( 4449 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
أبي داود ،
وحرب : لا تصح
هبة المجهول . وقال في رواية
حرب : إذا قال : شاة من غنمي . يعني : وهبتها لك . لم يجز . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ويحتمل أن الجهل إذا كان في حق الواهب ، منع الصحة ; لأنه غرر في حقه
وإن كان من الموهوب له ، لم يمنعها ; لأنه لا غرر في حقه ، فلم يعتبر في حقه العلم بما يوهب له ، كالموصى له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تصح هبة المجهول ; لأنه تبرع ، فصح في المجهول ، كالنذر والوصية . ووجه الأول ، أنه عقد تمليك لا يصح تعليقه بالشروط ، فلم يصح في المجهول ، كالبيع ، بخلاف النذر والوصية .