( 4451 ) فصل :
وإن وهب أمة واستثنى ما في بطنها ، صح في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من
أعتق أمة واستثنى ما في بطنها ; لأنه تبرع بالأم دون ما في بطنها ، فأشبه العتق . وبه يقول في العتق
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي : تصح الهبة ، ويبطل الاستثناء . ولنا أنه لم يهب الولد ، فلم يملك الموهوب له ، كالمنفصل ، وكالموصى به .