صفحة جزء
( 4452 ) فصل : وإذا كان له في ذمة إنسان دين ، فوهبه له ، أو أبرأه منه ، أو أحله منه ، صح ، وبرئت ذمة الغريم منه ، وإن رد ذلك ، ولم يقبله ; لأنه إسقاط ، فلم يفتقر إلى القبول ، كإسقاط القصاص والشفعة وحد القذف ، وكالعتق والطلاق . وإن قال : تصدقت به عليك . صح ، فإن القرآن ورد في الإبراء بلفظ الصدقة ، بقول الله تعالى : { ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } . وإن قال : عفوت لك عنه . صح ; لأن الله تعالى قال : { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } . يعني به الإبراء من الصداق

وإن قال : أسقطته عنك . صح ; لأنه أتى بحقيقة اللفظ الموضوع له . وإن قال : ملكتك إياه . صح ; لأنه بمنزلة هبته إياه .

التالي السابق


الخدمات العلمية