( 4452 ) فصل :
وإذا كان له في ذمة إنسان دين ، فوهبه له ، أو أبرأه منه ، أو أحله منه ، صح ، وبرئت ذمة الغريم منه ، وإن رد ذلك ، ولم يقبله ; لأنه إسقاط ، فلم يفتقر إلى القبول ، كإسقاط القصاص والشفعة وحد القذف ، وكالعتق والطلاق . وإن قال : تصدقت به عليك . صح ، فإن القرآن ورد في الإبراء بلفظ الصدقة ، بقول الله تعالى : {
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } . وإن قال : عفوت لك عنه . صح ; لأن الله تعالى قال : {
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } . يعني به الإبراء من الصداق
وإن قال : أسقطته عنك . صح ; لأنه أتى بحقيقة اللفظ الموضوع له . وإن قال : ملكتك إياه . صح ; لأنه بمنزلة هبته إياه .