( 4457 ) فصل : وإن
كان الواهب للصبي غير الأب من أوليائه ، فقال أصحابنا : لا بد من أن يوكل من يقبل
[ ص: 387 ] للصبي ، ويقبض له ، ليكون الإيجاب منه ، والقبول ، والقبض من غيره ، كما في البيع . بخلاف الأب ; فإنه يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض ، لكونه يجوز أن يبيع لنفسه . والصحيح عندي أن الأب وغيره في هذا سواء ; لأنه عقد يجوز أن يصدر منه ومن وكيله ، فجاز له أن يتولى طرفيه ، كالأب
وفارق البيع ; فإنه لا يجوز أن يوكل من يشتري له ، ولأن البيع عقد معاوضة ومرابحة ، فيتهم في عقده لنفسه ، والهبة محض مصلحة لا تهمة فيها ، وهو ولي فيه ، فجاز أن يتولى طرفي العقد ، كالأب ، ولأن البيع إنما منع منه لما يأخذه من العوض لنفسه من مال الصبي ، وهو هاهنا يعطي ولا يأخذ ، فلا وجه لمنعه من ذلك ، وتوقيفه على توكيل غيره ، ولأننا قد ذكرنا أنه يستغنى بالإيجاب والإشهاد عن القبض والقبول ، فلا حاجة إلى التوكيل فيهما مع غناه عنهما .