( 4461 ) فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في
استحباب التسوية ، وكراهة التفضيل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل . إذا ثبت هذا ، فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث ، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح لرجل قسم ماله بين ولده : ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك : تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لبشير بن سعد : " سو بينهم " . وعلل ذلك بقوله
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=8935 : أيسرك أن يستووا في برك ؟ . قال : نعم . قال : فسو بينهم } . والبنت كالابن في استحقاق برها ، وكذلك في عطيتها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20465 : سووا بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال } . رواه
سعيد في " سننه " . ولأنها عطية في الحياة ، فاستوى فيها الذكر والأنثى ، كالنفقة والكسوة . ولنا أن الله تعالى قسم بينهم ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأولى ما اقتدى بقسمة الله ، ولأن العطية في
[ ص: 389 ] الحياة أحد حالي العطية ، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين ، كحالة الموت . يعني الميراث
يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت ، فينبغي أن تكون على حسبه ، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها ، وكذلك الكفارات المعجلة ، ولأن الذكر أحوج من الأنثى ، من قبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر ، والأنثى لها ذلك ، فكان أولى بالتفضيل ; لزيادة حاجته ، وقد قسم الله تعالى الميراث ، ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به ، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة .
وحديث
بشير قضية في عين ، وحكاية حال لا عموم لها ، وإنما ثبت حكمها فيما ماثلها ، ولا نعلم حال أولاد
بشير ، هل كان فيهم أنثى أو لا ؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر . ثم تحمل التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى . ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء ، لا في صفته ، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه وكذلك الحديث الآخر ، ودليل ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى . وهذا خبر عن جميعهم ، على أن الصحيح من خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه مرسل .