( 4462 ) فصل : وليس عليه
التسوية بين سائر أقاربه ، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء كانوا من جهة واحدة ، كإخوة وأخوات ، وأعمام وبني عم ، أو من جهات ، كبنات وأخوات وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب ، أن يعطيهم على قدر ميراثهم ، فإن خالف وفعل ، فعليه أن يرجع ويعمهم بالنحلة ; لأنهم في معنى الأولاد ، فثبت فيهم مثل حكمهم . ولنا أنها عطية لغير الأولاد في صحته ، فلم تجب عليه التسوية ، كما لو كانوا غير وارثين .
ولأن الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء ، وإنما وجبت التسوية بين الأولاد بالخبر ، وليس غيرهم في معناهم ; لأنهم استووا في وجوب بر والدهم ، فاستووا في عطيته . وبهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8935 : أيسرك أن يستووا في برك ؟ قال : نعم . قال : فسو بينهم } . ولم يوجد هذا في غيرهم ، ولأن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده ، فيمكنه أن يسوي بينهم باسترجاع ما أعطاه لبعضهم ، ولا يمكن ذلك في غيرهم ، ولأن الأولاد لشدة محبة الوالد لهم ، وصرف ماله إليهم عادة .
يتنافسون في ذلك ، ويشتد عليهم تفضيل بعضهم ، ولا يباريهم في ذلك غيرهم ، فلا يصح قياسه عليهم ، ولا نص في غيرهم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم
لبشير زوجة ، ولم يأمره بإعطائها شيئا حين أمره بالتسوية بين أولاده ، ولم يسأله هل لك وارث غير ولدك ؟ .