( 4464 ) فصل : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " أمر برده " . يدل على
أن للأب الرجوع فيما وهب لولده . وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى : ليس له الرجوع فيها . وبها قال أصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والعنبري ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14577 : العائد [ ص: 390 ] في هبته ، كالعائد في قيئه } . متفق عليه
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في " الموطأ " . ولأنها هبة يحصل بها الأجر من الله تعالى ، فلم يجز الرجوع فيها ، كصدقة التطوع . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم
لبشير بن سعد : " فاردده " . وروي : " فأرجعه " . رواه كذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري ، عن
حميد بن عبد الرحمن ، عن
النعمان فأمره بالرجوع في هبته ،
وأقل أحوال الأمر الجواز وقد امتثل
بشير بن سعد في ذلك ، فرجع في هبته لولده ، ألا تراه قال في الحديث : فرجع أبي ، فرد تلك الصدقة . وحمل الحديث على أنه لم يكن أعطاه شيئا ، يخالف ظاهر الحديث ; لقوله : تصدق علي أبي بصدقة . وقول
بشير : إني نحلت ابني غلاما يدل على أنه كان قد أعطاه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فاردده " . وقوله : " فأرجعه " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33934 : ليس لأحد أن يعطي عطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده } رواه
الترمذي . وقال : حديث حسن .
وهذا يخص عموم ما رووه ويفسره . وقياسهم منقوض بهبة الأجنبي ; فإن فيها أجرا وثوابا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليها . وعندهم له الرجوع فيها ، والصدقة على الولد كمسألتنا ، وقد دل حديث
النعمان بن بشير على الرجوع في الصدقة ; لقوله : تصدق علي أبي بصدقة .