( 4466 ) فصل : ولا فرق فيما ذكرنا بين
الهبة والصدقة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحاب الرأي بينهما ، فلم يجيزوا
الرجوع في الصدقة بحال ، واحتجوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : من وهب هبة ، وأراد بها صلة رحم ، أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع .
[ ص: 391 ] ولنا ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، فإنه قال : تصدق علي أبي بصدقة . وقال : فرجع أبي ، فرد تلك الصدقة
وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26031إلا الوالد فيما يعطي ولده } . وهذا يقدم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم هو خاص في الوالد ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عام ، فيجب تقديم الخاص .