( 4472 ) فصل : وإن
تلف بعض العين ، أو نقصت قيمتها ، لم يمنع الرجوع فيها ، ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ; لأنها تتلف على ملكه . وسواء تلف بفعل الابن أو بغير فعله . وإن جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته ، فهو كنقصانه بذهاب بعض أجزائه ، وللأب الرجوع فيه ، فإن رجع فيه ، ضمن أرش الجناية . وإن جني على العبد ، فرجع الأب فيرجع الأب فيه ، فأرش الجناية عليه للابن ; لأنه بمنزلة الزيادة المنفصلة
فإن قيل : فلو
أراد الأب الرجوع في الرهن ، وعليه فكاكه ، لم يملك ذلك ، فكيف ملك الرجوع في العبد الجاني إذا أدى أرش جنايته ؟ قلنا : الرهن يمنع التصرف في العين ، بخلاف الجناية ، ولأن فك الرهن فسخ لعقد عقده الموهوب له ، وها هنا لم يتعلق الحق به من جهة العقد ، فافترقا .