( 4474 ) مسألة قال :
( فإن مات ولم يردده ، فقد ثبت لمن وهب له ، إذا كان ذلك في صحته ) يعني إذا فاضل بين ولده في العطايا ، أو خص بعضهم بعطية ، ثم مات قبل أن يسترده ، ثبت ذلك للموهوب له ،
[ ص: 394 ] ولزم ، وليس لبقية الورثة الرجوع . هذا المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
محمد بن الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وصاحبه
أبي بكر .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأكثر أهل العلم ، وفيه رواية أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة وأبو حفص العكبريان . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
عروة قد روى الأحاديث الثلاثة ; حديث
عائشة ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وتركها وذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم {
يرد في حياة الرجل وبعد موته }
وهذا قول
إسحاق ، إلا أنه قال : إذا مات الرجل فهو ميراث بينهم ، لا يسع أن ينتفع أحد مما أعطي دون إخوته وأخواته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1038لا تشهدني على جور } . والجور حرام لا يحل للفاعل فعله ، ولا للمعطى تناوله . والموت لا يغيره عن كونه جورا حراما ، فيجب رده ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أمرا
قيس بن سعد ، أن يرد قسمة أبيه حين ولد له ولد ، ولم يكن علم به ، ولا أعطاه شيئا ، وكان ذلك بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، فروى
سعيد ، بإسناده من طريقين .
أن
nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده ، وخرج إلى
الشام ، فمات بها ، ثم ولد بعد ذلك ولد فمشى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما ، إلى
قيس بن سعد ، فقالا : إن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا قسم ماله ، ولم يدر ما يكون ، وإنا نرى أن ترد هذه القسمة . فقال
قيس : لم أكن لأغير شيئا صنعه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، ولكن نصيبي له . وهذا معنى الخبر . ووجه القول الأول قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، لما نحلها نحلا : وددت لو أنك كنت حزتيه .
فدل على أنها لو كانت حازته لم يكن له الرجوع . وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد
ولأنها عطية لولده فلزمت بالموت كما لو انفرد . وقوله : " إذا كان ذلك في صحته " يدل على أن عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ ; لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية ، في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعا ، فكذلك لا تنفذ في حق الوارث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، أن حكم
الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب ، حكم الوصايا ، هذا مذهب المديني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والكوفي
فإن أعطى أحد بنيه في صحته ، ثم أعطى الآخر في مرضه ، فقد توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه ، فإنه سئل عمن زوج ابنه ، فأعطى عنه الصداق ، ثم مرض الأب ، وله ابن آخر ، هل يعطيه في مرضه كما أعطى الآخر في صحته ؟ فقال : لو كان أعطاه في صحته ، فيحتمل وجهين أحدهما ، لا يصح ; لأن عطيته في مرضه كوصيته ، ولو وصى له لم يصح ، فكذلك إذا أعطاه . والثاني يصح ; لأن التسوية بينهما واجبة ، ولا طريق لها في هذا الموضع إلا بعطية الآخر ، فتكون واجبة ، فتصح ، كقضاء دينه
( 4475 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أحب أن لا يقسم ماله ، ويدعه على فرائض الله تعالى ، لعله أن يولد له ، فإن أعطى ولده ماله ، ثم ولد له ولد ، فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم . يعني يرجع في الجميع ، أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث ، ليساوي إخوته . فإن كان هذا الولد الحادث بعد الموت ، لم يكن له الرجوع على إخوته ; لأن العطية لزمت بموت أبيه ، إلا على الرواية الأخرى ، التي ذهب إليها
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله بن بطة
ولا خلاف في أنه يستحب لمن أعطي أن يساوي أخاه في عطيته ، ولذلك أمر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما ،
قيس بن سعد ، برد قسمة أبيه ليساووا المولود الحادث بعد موت أبيه .