[ ص: 395 ] فصل :
ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ، ويتملكه ، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ، ومع عدمها ، صغيرا كان الولد أو كبيرا ، بشرطين أحدهما أن لا يجحف بالابن ، ولا يضر به ، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته . الثاني أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
إسماعيل بن سعيد ، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه ، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى
وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا زوج ابنته بصداق عشرة آلاف ، فأخذها ، وأنفقها في سبيل الله ، وقال للزوج : جهز امرأتك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11759 : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا } ، متفق عليه . وروى
الحسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28725 : كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين . } رواه
سعيد في " سننه " . وهذا نص
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477 : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . ولأن ملك الابن تام على مال نفسه ، فلم يجز انتزاعه منه ، كالذي تعلقت به حاجته . ولنا ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10889 : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم } . أخرجه
سعيد ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028 : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي احتاج مالي . فقال : أنت ومالك لأبيك } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، في " معجمه " مطولا ، ورواه غيره ، وزاد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10947 : إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من أموالهم } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ،
والمطلب بن حنطب ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17460 : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وعيالا ، ولأبي مال وعيال ، وأبي يريد أن يأخذ مالي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك } . أخرجه
سعيد ، في " سننه "
ولأن
الله تعالى جعل الولد موهوبا لأبيه ، فقال : {
ووهبنا له إسحاق ويعقوب } . وقال : {
ووهبنا له يحيى } . وقال
زكريا : {
فهب لي من لدنك وليا } . وقال
إبراهيم : {
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق } .
وما كان موهوبا له ، كان له أخذ ماله ، كعبده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، في قوله : {
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم }
ثم ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم ; لأنهم دخلوا في قوله : {
بيوتكم } . فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم ، لم يذكر بيوت أولادهم . ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية ، فكان له التصرف فيه كمال نفسه . وأما أحاديثهم ، فأحاديثنا تخصها وتفسرها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مال الابن مالا لأبيه ، بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } . فلا تنافي بينهما
وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119063أحق به من والده وولده } مرسل ، ثم هو يدل على ترجيح حقه على حقه ، لا على نفي الحق بالكلية ، والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته .