( 4477 ) فصل :
وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه . وبه قال
الزبير بن بكار . وهو مقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : له ذلك ; لأنه دين ثابت ، فجازت المطالبة به ، كغيره .
[ ص: 396 ] ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه ، فقال : أنت ومالك لأبيك } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14239أبو محمد الخلال بإسناده . وروى
الزبير بن بكار ، في كتاب " الموفقيات " ، بإسناده ، أن رجلا استقرض من ابنه مالا ، فحبسه ، فأطال حبسه ، فاستعدى عليه الابن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر قصته في شعر ، فأجابه أبوه بشعر أيضا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه :
قد سمع القاضي ومن ربي الفهم المال للشيخ جزاء بالنعم
يأكله برغم أنف من رغم من قال قولا غير ذا فقد ظلم
وجار في الحكم وبئس ما جرم
قال
الزبير : إلى هذا نذهب .
ولأن المال أحد نوعي الحقوق ، فلم يملك مطالبة أبيه بها ، كحقوق الأبدان . ويفارق الأب غيره ، بما ثبت له من الحق على ولده . وإن مات الابن ، فانتقل الدين إلى ورثته ، لم يملكوا مطالبة الأب به ; لأن موروثهم لم يكن له المطالبة ، فهم أولى . وإن مات الأب ، رجع الابن في تركته بدينه ; لأن دينه لم يسقط عن الأب ، وإنما تأخرت المطالبة . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : إذا مات الأب ، بطل دين الابن . وقال في من أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه : فليس عليه شيء ، ولا يؤخذ من بعده ، وما أصابت من المهر من شيء بعينه أخذته
وتأول بعض أصحابنا كلامه على أن له ما أخذه على سبيل التمليك . ويحتمل أن يكون أخذه له ، وإنفاقه إياه ، دليلا على قصد التملك ، فيثبت الملك بذلك الأخذ . والله أعلم .