( 4484 ) فصل :
والهبة المطلقة ، لا تقتضي ثوابا ، سواء كانت من الإنسان لمثله أو دونه أو أعلى منه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الهبة لمثله أو دونه كقولنا . فإن كانت لأعلى منه ، ففيها قولان أحدهما أنها تقتضي الثواب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : ومن وهب هبة أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها
ولنا أنها عطية على وجه التبرع ، فلم تقتض ثوابا ، كهبة المثل والوصية ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد خالفه ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فإن عوضه عن الهبة ، كانت هبة مبتدأة لا عوضا ، أيهما أصاب عيبا لم يكن له الرد . وإن خرجت مستحقة ، أخذها صاحبها ، ولم يرجع الموهوب له ببدلها . فإن شرط في الهبة ثوابا معلوما ، صح . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه تمليك بعوض معلوم ، فهو كالبيع ، وحكمها حكم البيع ، في ضمان الدرك ، وثبوت الخيار والشفعة
وبهذا قال أصحاب الرأي . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول ، أنه لا يصح ; لأنه شرط في الهبة ما ينافي مقتضاها . ولنا أنه تمليك بعوض ، فصح ما لو قال : ملكتك هذا بدرهم . فإنه لو أطلق التمليك كان هبة ، وإذا
[ ص: 399 ] ذكر العوض صار بيعا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يقتضي أن يغلب في هذا حكم الهبة ، فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به
فأما إن شرط ثوابا مجهولا ، لم يصح ، وفسدت الهبة ، وحكمها حكم البيع الفاسد ، يردها الموهوب له بزيادتها المتصلة والمنفصلة ; لأنه نماء ملك الواهب . وإن كانت تالفة ، رد قيمتها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، أنها تصح ، فإذا أعطاه عنها عوضا رضيه ، لزم العقد بذلك ، فإنه قال في رواية
محمد بن الحكم : إذا قال الواهب : هذا لك على أن تثيبني . فله أن يرجع إذا لم يثبه ، لأنه شرط
وقال في رواية
إسماعيل بن سعيد : إذا وهب له على وجه الإثابة ، فلا يجوز إلا أن يثيبه عنها ، فعلى هذا عليه أن يعطيه حتى يرضيه ، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع . ويحتمل أن يعطيه قدر قيمتها . والأول أصح ; لأن هذا بيع ، فيعتبر فيه التراضي ، إلا أنه بيع بالمعاطاة ، فإذا عوضه عوضا رضيه ، حصل البيع بما حصل من المعاطاة مع التراضي بها ، وإن لم يحصل التراضي ، لم تصح ; لعدم العقد ، فإنه لم يوجد الإيجاب والقبول ولا المعاطاة مع التراضي
والأصل في هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : من وهب هبة أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها . وروي معنى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
وفضالة بن عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، على القول الذي يرى أن الهبة المطلقة تقتضي ثوابا . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2419أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة ، فأعطاه ثلاثا فأبى ، فزاده ثلاثا ، فأبى ، فزاده ثلاثا ، فلما كملت تسعا ، قال : رضيت : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي } . من " المسند "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان ، ولم يثبه منها ، فلا أرى عليه نقصان ما نقص عنده إذا رده إلى صاحبه ، إلا أن يكون ثوبا لبسه ، أو غلاما استعمله ، أو جارية استخدمها ، فأما غير ذلك إذا نقص فلا شيء عليه ، فكان عندي مثل الرهن ، الزيادة والنقصان لصاحبه .