صفحة جزء
( 4491 ) فصل : إذا وهب هبة فاسدة ، أو باع بيعا فاسدا ، ثم وهب تلك العين ، أو باعها بعقد صحيح ، مع علمه بفساد الأول ، صح العقد الثاني ; لأنه تصرف في ملكه ، عالما بأنه ملكه . وإن كان يعتقد [ ص: 403 ] صحة العقد الأول ، ففي صحة الثاني وجهان أحدهما ، صحته ; لأن تصرفه صادف ملكه ، وتم بشروطه ، فصح ، كما لو علم فساد الأول . والثاني ، لا يصح ; لأنه تصرف تصرفا يعتقد فساده ، ففسد ، كما لو صلى يعتقد أنه محدث ، فبان متطهرا

وهكذا لو تصرف في عين يعتقد أنها لأبيه ، فبان أنه قد مات وملكها بالميراث ، أو غصب عينها فباعها يعتقدها مغصوبة ، فبان أنها ملكه ، فعلى الوجهين . قال القاضي : أصل الوجهين من باشر امرأة بطلاق يعتقدها أجنبية ، فبانت امرأته ، أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة ، فبانت أمته ، ففي وقوع الطلاق والحرية روايتان . وللشافعية في هذه المسائل وجهان ، كما حكينا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية