[ ص: 3 ] كتاب اللقطة وهي المال الضائع من ربه ، يلتقطه غيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل بن أحمد اللقطة ، بفتح القاف : اسم للملتقط ، لأن ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل ، كقولهم : همزة ولمزة وضحكة وهزأة ، واللقطة ، بسكون القاف : المال الملقوط ، مثل الضحكة الذي يضحك منه ، والهزأة الذي يهزأ به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي nindex.php?page=showalam&ids=12585وابن الأعرابي والفراء : هي بفتح القاف ، اسم للمال الملقوط أيضا
والأصل في اللقطة ما روى
زيد بن خالد الجهني قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20049 : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ، فقال : اعرف وكاءها ، وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فادفعها إليه . وسأله عن ضالة الإبل ، فقال : مالك ولها ، دعها ، فإن معها حذاءها وسقاها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة ، فقال : خذها ، فإنما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب } متفق عليه
والوكاء : الخيط الذي يشد به المال في الخرقة والعفاص : الوعاء الذي هي فيه ، من خرقة أو قرطاس أو غيره قاله
أبو عبيد والأصل في العفاص أنه الجلد الذي يلبسه رأس القارورة قوله : ( معها حذاءها ) يعني خفها ، فإنه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء ، وسقاؤها : بطنها لأنها تأخذ فيه ماء كثيرا ، فيبقى معها يمنعها العطش . والضالة : اسم للحيوان خاصة ، دون سائر اللقطة ، والجمع ضوال ، ويقال لها أيضا : الهوامي والهوافي والهوامل ( 4492 )
فصل : قال إمامنا ، رحمه الله :
الأفضل ترك الالتقاط وروي معنى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14355والربيع بن خيثم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، ومر
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بدرهم ، فلم يعرض له . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها ، فالأفضل أخذها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحكي عنه قول آخر ، أنه يجب أخذها لقول الله تعالى {
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } فإذا كان وليه ، وجب عليه حفظ ماله
وممن رأى أخذها
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأخذها
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان شيئا له بال يأخذه أحب إلي ، ويعرفه ، لأن فيه حفظ مال المسلم عليه ، فكان أولى من تضييعه ، وتخليصه من الغرق . ولنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة ، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام ، وتضييع الواجب من تعريفها ، وأداء الأمانة فيها ، فكان تركه أولى وأسلم ، كولاية مال اليتيم وتخليل الخمر وما ذكروه يبطل بالضوال ، فإنه لا يجوز أخذها مع ما ذكروه ، وكذلك ولاية مال الأيتام .