( 4495 ) الفصل الثاني : في
قدر التعريف ، وذلك سنة . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رواية أخرى ، أنه يعرفها ثلاثة أشهر . وعنه ثلاثة أعوام ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بتعريف مائة الدينار ثلاثة أعوام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16040أبو أيوب الهاشمي ما دون الخمسين درهما يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الدرهم : يعرفه أربعة أيام . وقال
إسحاق : ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها . وروى
أبو إسحاق الجوزجاني ، بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35872من التقط درهما ، أو حبلا ، أو شبه ذلك ، فليعرفه ثلاثة أيام ، فإن كان فوق ذلك ، فليعرفه سبعة أيام . }
ولنا : حديث
زيد بن خالد الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعام واحد ، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل ، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد ، من الحر والبرد والاعتدال ، فصلحت قدرا كمدة أجل العين . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ، فقد قال الراوي : لا أدري ثلاثة أعوام أو عاما واحدا قال
أبو داود : شك الراوي في ذلك . وحديث
يعلى لم يقل به قائل على وجهه ، وحديث
زيد nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي أصح منه وأولى . إذا ثبت هذا ، فإنه يجب أن تكون هذه السنة تلي الالتقاط ، وتكون متوالية في نفسها
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها حين سئل عنها ، والأمر يقتضي الفور ، ولأن القصد بالتعريف وصول الخبر إلى صاحبها ، وذلك يحصل بالتعريف عقيب ضياعها متواليا ; لأن صاحبها في الغالب إنما يتوقعها ويطلبها عقيب ضياعها ، فيجب تخصيص التعريف به .