( 4498 ) الفصل الخامس :
فيمن يتولاه ، وللملتقط أن يتولى ذلك بنفسه ، وله أن يستنيب فيه ، فإن وجد متبرعا بذلك ، وإلا إن احتاج إلى أجر ، فهو على الملتقط . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه إن قصد الحفظ لصاحبها دون تملكها ، رجع بالأجر على مالكها . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، فيما لا يملك بالتعريف ; لأنه من مؤنة إيصالها إلى صاحبها ، فكان على مالكها ، كأجر مخزنها ورعيها وتجفيفها
ولنا أن هذا أجر واجب على المعرف ، فكان عليه ، كما لو قصد تملكها ، ولأنه لو وليه بنفسه ، لم يكن له أجر على صاحبها ، فكذلك إذا استأجر عليه لا يلزم صاحبها شيء ، ولأنه سبب لتملكها ، فكان على الملتقط ، كما لو قصد تملكها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أعطى منها شيئا لمن عرفها ، فلا غرم عليه ، كما لو دفع منها شيئا لمن حفظها . وقد ذكرنا الدليل على ذلك .