( 4499 ) الفصل السادس : في
كيفية التعريف ، وهو أن يذكر جنسها لا غير ، فيقول : من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو ثياب . ونحو ذلك ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لواجد الذهب قل : الذهب بطريق
الشام ولا تصفها لأنه لو وصفها لعلم صفتها من يسمعها ، فلا تبقى صفتها دليلا على ملكها ، لمشاركة غير المالك في ذلك ، ولأنه لا يأمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها ، ويذكر صفتها التي يجب دفعها بها ، فيأخذها وهو لا يملكها ، فتضيع على مالكها .