( 4500 ) فصل : لم يفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بين
يسير اللقطة وكثيرها . وهو ظاهر المذهب ، إلا في اليسير الذي لا تتبعه النفس ، كالتمرة والكسرة والخرقة ، وما لا خطر له ، فإنه لا بأس بأخذه والانتفاع به من غير تعريف ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها ، بل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119065قال له : لو لم تأتها لأتتك } .
[ ص: 6 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40169ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال : لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة ، لأكلتها }
ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به ، وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وعائشة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وليس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأكثر من ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق ، وهو ربع دينار عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعشرة دراهم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة
لأن ما دون ذلك تافه ، فلا يجب تعريفه ، كالكسرة والتمرة ، والدليل على أنه تافه قول
عائشة رضي الله عنها : كانوا لا يقطعون في الشيء التافه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، أنه وجد دينارا فتصرف فيه . وروى
الجوزجاني ، عن
سلمى بنت كعب ، قالت : وجدت خاتما من ذهب ، في طريق
مكة ، فسألت
عائشة عنه ، فقالت : تمتعي به . وروى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19413رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه ، يلتقطه الرجل ينتفع به } . والحبل قد يكون قيمته دراهم
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، قال : خرجت مع
سلمان بن ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3254وزيد بن صوحان ، حتى إذا كنا
بالعذيب ، التقطت سوطا ، فقالا لي : ألقه . فأبيت ، فلما قدمنا
المدينة ، أتيت
أبي بن كعب ، فذكرت ذلك له ، فقال : أصبت . قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وللشافعية فيه ثلاثة أوجه كالمذاهب الثلاثة . ولنا على إبطال تحديده بما ذكروه ، أن حديث
زيد بن خالد عام في كل لقطة ، فيجب إبقاؤه على عمومه ، إلا ما خرج منه بالدليل ، ولم يرد بما ذكروه نص ، ولا هو في معنى ما ورد النص به
ولأن التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس ، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع ، وليس فيما ذكروه نص ولا إجماع . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فهو ضعيف ، رواه
أبو داود وقال : طرقه كلها مضطربة . ثم هو مخالف لمذهبهم ولسائر المذاهب ، فتعين حمله على وجه من الوجوه غير اللقطة ، إما لكونه مضطرا إليه أو غير ذلك ، وحديث
عائشة قضية في عين ، لا يدرى كم قدر الخاتم ، ثم هو قول صحابي ، وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وهم لا يرون ذلك حجة ، وسائر الأحاديث ليس فيها تقدير ، لكن يباح أخذ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وخص في أخذه من السوط والعصا والحبل ، وما قيمته كقيمة ذلك
وقدره
الشيخ أبو الفرج في كتابه بما دون القيراط ، ولا يصح تحديده لما ذكرنا .