( 4507 ) فصل :
وكل ما جاز التقاطه ، ملك بالتعريف عند تمامه ، أثمانا كانت أو غيرها هذا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فإن لفظه عام في كل لفظه . وقد نقل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإن
محمد بن الحكم ، روى عنه في الصياد يقع في شصه الكيس أو النحاس : يعرفه سنة ، فإن جاء صاحبه ، وإلا فهو كسائر ماله . وهذا نص في النحاس . وقال
الشريف بن أبي موسى : هل حكم العروض في التعريف ، وجواز التصرف فيها بعد ذلك ، حكم الأثمان ؟ على روايتين ، أظهرهما أنها كالأثمان ، ولا أعلم بين أكثر أهل العلم فرقا بين الأثمان والعروض في ذلك
وقال أكثر أصحابنا : لا تملك العروض بالتعريف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا ، في رواية الجماعة . واختلفوا فيما يصنع بها ، فقال
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : يعرفها أبدا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو بالخيار بين أن يقيم على تعريفها حتى يجيء صاحبها ، وبين دفعها إلى الحاكم ليرى رأيه فيها .
وهل له بيعها بعد الحول ، ويتصدق بها ؟ على روايتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : كل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يعرفه سنة ، ويتصدق به ، والذي نقل أنه يعرف أبدا قول قديم ، رجع عنه
واحتجوا بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، مثل قولهم ، ولأنها لقطة لا تملك في الحرم ، فلا تملك في غيره كالإبل ، ولأن الخبر ورد في الأثمان ، وغيرها لا يساويها ; لعدم الغرض المتعلق بعينها ، فمثلها يقوم مقامها من كل وجه ، بخلاف غيرها .
[ ص: 10 ] ولنا عموم الأحاديث في اللقطة جميعها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23637 ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة ، فقال : عرفها سنة ثم قال في آخره : فانتفع بها ، أو فشأنك بها } وفي حديث
عياض بن حمار : " من وجد لقطة "
وهو لفظ عام وروى
الجوزجاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم في " كتابيهما " ، قالا : حدثنا
أبو نعيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=331 : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء ، أو في قرية مسكونة ؟ فقال : عرفه سنة ، فإن جاء صاحبه ، وإلا فشأنك به } . ورويا أن
سفيان بن عبد الله ، وجد عيبة فأتى بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : عرفها سنة ، فإن عرفت ، وإلا فهي لك . زاد
الجوزجاني : فلم تعرف ، فلقيه بها العام المقبل ، فذكرها له ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هي لك ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي كذلك .
وهذا نص في غير الأثمان . وروى
الجوزجاني بإسناده ، عن
الحر بن الصباح قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمكة ، إذ جاءه رجل . فقال : إني وجدت هذا البرد ، وقد نشدته وعرفته فلم يعرفه أحد ، وهذا يوم التروية ، ويوم يتفرق الناس . فقال : إن شئت قومته قيمة عدل ، ولبسته ، وكنت له ضامنا ، متى جاءك صاحبه دفعت إليه ثمنه ، وإن لم يجئ له طالب فهو لك إن شئت
ولأن ما جاز التقاطه ملك بالتعريف ، كالأثمان ، وما حكوه عن الصحابة إن صح ، فقد حكينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه خلافه . وقولهم : إنها لقطة لا تملك في الحرم ممنوع ، ثم هو منقوض بالأثمان ، ولا يصح قياسها على الإبل ; لأن معها حذاءها وسقاءها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يأتيها ربها ، ولا يوجد ذلك في غيرها ، ولأن الإبل لا يجوز التقاطها ، فلا تملك به ، وهاهنا يجوز التقاطها ، فتملك به ، كالأثمان . ثم إذا لم تملك في الحرم ، لا تملك في الحل ; وذلك لأن الحرم ميز بكون لقطته لا يلتقطها إلا منشد ، ولهذا لم تملك الأثمان بالتقاطها فيه ، فلا يلزم أن لا تملك في موضع لم يوجد المانع فيه
وقولهم : إن النص خاص في الأثمان . قلنا : بل هو عام في كل لقطة ، فيجب العمل بعمومه ، وإن ورد فيها نص خاص ، فقد روي خبر عام ، فيعمل بهما ، ثم قد روينا نصا خاصا في العروض ، فيجب العمل به ، كما وجب العمل بالخاص في الأثمان ، ثم لو اختص الخبر بالأثمان ، لوجب أن يقاس عليها ما كان في معناها ، كسائر النصوص التي عقل معناها ووجد في غيرها ، وهاهنا قد وجد المعنى ، فيجب قياسه على المنصوص عليه ، أو نقول : إن المعنى هاهنا آكد ، فيثبت الحكم فيه بطريق التنبيه
وبيانه أن الأثمان لا تتلف بمضي الزمان عليها ، وانتظار صاحبها بها أبدا ، والعروض تتلف بذلك ، ففي النداء عليها دائما هلاكها ، وضياع ماليتها على صاحبها ، وملتقطها ، وسائر الناس ، في إباحة الانتفاع بها وملكها بعد التعريف ، حفظا لماليتها على صاحبها بدفع قيمتها إليه ، وتقع لغيره ، فيجب ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، ولما فيه من المصلحة والحفظ لمال المسلم عليه وعلى أخيه ، ولأن في إثبات الملك فيها حثا على التقاطها وحفظها وتعريفها ، لكونه وسيلة إلى الملك المقصود للآدمي ، وفي نفي ملكها تضييع
[ ص: 11 ] لها ، لما في التقاطها من الخطر والمشقة والكلفة من غير نفع يصل إليه ، فيؤدي إلى أن لا يلتقطها أحد لتعريفها فتضيع
وما ذكروه في الفرق ملغى بالشاة ، فقد ثبت الملك فيها مع هذا الفرق ، ثم يمكننا أن نقيس على الشاة ، فلا يحصل هذا الفرق بين الأصل والفرع . والله أعلم . ثم نقلب دليلهم ، فنقول : لقطة لا تملك في الحرم ، فما أبيح التقاطه منها ملك إذا كان في الحل ، كالإبل .