( 4508 ) فصل : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، أن
لقطة الحل والحرم سواء . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك ، وإنما يجوز حفظها لصاحبها ، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين . والحجة لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في
مكة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30099لا تحل ساقطتها إلا لمنشد } . متفق عليه
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : المنشد المعرف ، والناشد الطالب . وينشد : إصاخة الناشد للمنشد فيكون معناه لا تحل لقطة
مكة إلا لمن يعرفها ; لأنها خصت بهذا من سائر البلدان . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة ، في " مسنده " عن
عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38715نهى عن لقطة الحاج } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها . رواه
أبو داود أيضا . ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث ، وأنه أحد الحرمين ، فأشبه
حرم المدينة ، ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم ، كالوديعة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000037إلا لمنشد }
يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاما ، وتخصيصها بذلك لتأكيدها ، لا لتخصيصها كقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21253ضالة المسلم حرق النار } . وضالة الذمي مقيسة عليها .