( 4509 ) فصل : إذا
التقط لقطة ، عازما على تملكها بغير تعريف ، فقد فعل محرما ، ولا يحل له أخذها بهذه النية ، فإذا أخذها لزمه ضمانها ، سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط ، ولا يملكها وإن عرفها ; لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه ، فأشبه الغاصب . نص على هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ويحتمل أن يملكها ; لأن ملكها بالتعريف والالتقاط ، وقد وجد ، فيملكها به ، كالاصطياد والاحتشاش ، فإنه لو دخل حائطا لغيره بغير إذنه ، فاحتش أو اصطاد منه صيدا ، ملكه ، وإن كان دخوله محرما ، كذا هاهنا
ولأن عموم النص يتناول هذا الملتقط ، فيثبت حكمه فيه ، ولأننا لو اعتبرنا نية التعريف وقت الالتقاط ، لافترق الحال بين العدل والفاسق والصبي والسفيه ; لأن الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملك من غير تعريف .