( 4510 ) مسألة قال
: ( وحفظ وكاءها وعفاصها ، وحفظ عددها وصفتها ) الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
زيد بن خالد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119067اعرف وكاءها وعفاصها } . وقال في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13613اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ، ثم عرفها سنة } . وفي لفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40038وجدت مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا . فعرفتها حولا فلم تعرف ، فرجعت إليه ، فقال : اعرف عدتها [ ص: 12 ] ووعاءها ووكاءها ، واخلطها بمالك ، فإن جاء ربها فأدها إليه } ففي هذا الحديث أنه أمره بمعرفة صفاتها بعد التعريف ، وفي غيره أمره بمعرفتها حين التقاطها قبل تعريفها
وهو الأولى ; ليحصل عنده علم ذلك ، فإذا جاء صاحبها فنعتها ، غلب على ظنه صدقه فيجوز الدفع إليه حينئذ . وإن أخر معرفة ذلك إلى حين مجيء باغيها ، جاز ; لأن المقصود يحصل بمعرفتها حينئذ . وإن لم يجئ طالبها ، فأراد التصرف فيها بعد الحول ، لم يجز له حتى يعرف صفاتها ; لأن عينها تنعدم بالتصرف ، فلا يبقى له سبيل إلى معرفة صفاتها إذا جاء صاحبها . وكذلك إن خلطها بماله على وجه لا تتميز منه ، فيكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي بمعرفة صفاتها عند خلطها بماله أمر إيجاب مضيق ، وأمره
لزيد بن خالد بمعرفة ذلك حين الالتقاط واجبا موسعا . والله أعلم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ينبغي أن يعرف جنسها دراهم أو دنانير ، ونوعها ، وإن كانت ثيابا عرف لفافتها وجنسها ، ويعرف قدرها بالكيل ، وبالوزن أو بالعدد ، أو الذرع ، ويعرف العقد عليها ، هل هو عقد واحد أو أكثر ، أنشوطة أو غيرها ، ويعرف صمام القارورة الذي تدخل رأسها ، وعفاصها الذي تلبسه .