[ ص: 22 ] فصل :
وإن قال : من رد عبدي من بلد كذا فله دينار . فرده إنسان من نصف طريق ذلك البلد ، استحق نصف الجعل ; لأنه عمل نصف العمل . وكذلك لو
قال : من رد عبدي فله دينار . فرد أحدهما ، فله نصف الدينار ; لأنه رد نصف العبدين ، وإن
رد العبد من غير البلد المسمى ، فلا شيء له ; لأنه لم يجعل في رده منه شيئا ، فأشبه ما لو جعل في رد أحد عبديه شيئا فرد الآخر . ولو
قال : من رد عبدي فله دينار . فرده إنسان إلى نصف الطريق ، فهرب منه ، لم يستحق شيئا ; لأنه شرط الجعل برده ، ولم يرده
وكذلك لو مات كما لو
استأجره لخياطة ثوب ، فخاطه ، ولم يسلمه حتى تلف ، لم يستحق أجرة . فإن قيل : فإن كان الجاعل قال : من وجد لقطتي فله دينار فقد وجد الوجدان ؟ قلنا : قرينة الحال تدل على اشتراط الرد ، والمقصود هو الرد لا الوجدان المجرد ، وإنما اكتفى بذكر الوجدان لأنه سبب الرد ، فصار كأنه قال : من وجد لقطتي فردها علي .