( 4530 ) فصل :
والجعالة تساوي الإجارة في اعتبار العلم بالعوض ، وما كان عوضا في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة ، وما لا فلا ، وفي أن ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال ، جاز أخذه عليه في الجعالة ، وما لا يجوز أخذ الأجرة عليه في الإجارة ، مثل الغناء والزمر وسائر المحرمات ، لا يجوز أخذ الجعل عليه ، وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ، مما لا يتعدى نفعه فاعله ، كالصلاة والصيام ، لا يجوز أخذ الجعل عليه ، فإن كان مما يتعدى نفعه ، كالأذان والإقامة والحج ، ففيه وجهان ، كالروايتين في الإجارة
ويفارق الإجارة في أنه عقد جائز ، وهي لازمة ، وأنه لا يعتبر العلم بالمدة ، ولا بمقدار العمل ، ولا يعتبر وقوع العقد مع واحد معين . فعلى هذا متى
شرط عوضا مجهولا ، كقوله : إن رددت عبدي فلك ثوب ، أو فلك سلبه . أو
شرط عوضا محرما ، كالخمر والحر ، أو غير مقدور عليه ، كقوله : من رد عبدي فله ثلثه ، أو من رد عبدي فله أحدهما . فرده إنسان استحق أجر المثل ; لأنه عمل عملا بعوض لم يسلم له ، فاستحق أجره ، كما في الإجارة .