( 466 ) فصل :
ولا يعتبر التكرار في الناسية ; لأنها عرفت استحاضتها في الشهر الأول ، فلا معنى للتكرار .
( 467 ) فصل : وإذا
ذكرت الناسية عادتها بعد جلوسها في غيره ، رجعت إلى عادتها ; لأن تركها لعارض النسيان ، فإذا زال العارض عادت إلى الأصل . وإن تبين أنها كانت تركت الصلاة في غير عادتها ، لزمها إعادتها ، ويلزمها قضاء ما صامته من الفرض في عادتها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر العشر الأول ، فجلست السبعة التي قبلها مدة ، ثم ذكرت ، لزمها قضاء ما تركت من الصلاة والصيام المفروض في السبعة ، وقضاء ما صامت من الفرض في الثلاثة ; لأنها صامته في زمن حيضها .