( 4559 ) فصل :
إذا جنى اللقيط جناية تحملها العاقلة ، فالعقل على بيت المال ; لأن ميراثه له ، ونفقته عليه . وإن جنى جناية لا تحملها العاقلة ، فحكمه فيها غير حكم اللقيط ; إن كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل ، اقتص منه ، وإن كانت موجبة للمال وله مال ، استوفي منه ، وإلا كان في ذمته حتى يوسر . وإن جني عليه في النفس جناية توجب الدية ، فهي لبيت المال ; لأنه وارثه
وإن كان عمدا محضا ، فالإمام مخير بين استيفاء القصاص إن رآه أحظ للملاقيط ، والعفو على مال . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، إلا أنه يخيره بين القصاص والمصالحة ; وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23922فالسلطان ولي من لا ولي له } . وإن جني عليه فيما دون النفس جناية توجب الأرش قبل بلوغه ، فلوليه أخذ الأرش . وإن كانت عمدا موجبة للقصاص ، وللقيط مال يكفيه ، وقف الأمر على بلوغه ليقتص أو يعفو ، سواء كان عاقلا أو معتوها
وإن لم يكن له مال ، وكان عاقلا ، انتظر بلوغه أيضا ، وإن كان معتوها فللولي العفو على مال يأخذه
[ ص: 37 ] له ; لأن المعتوه ليس له حال معلومة منتظرة ، فإن ذلك قد يدوم به ، والعاقل له حال منتظرة ، فافترقا . وفي الحال التي ينتظر بلوغه ، فإن الجاني يحبس حتى يبلغ اللقيط ، فيستوفي لنفسه . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أن للإمام استيفاء القصاص له . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه أحد نوعي القصاص
فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط ، كالقصاص في النفس . ولنا أنه قصاص لم يتحتم استيفاؤه ، فوقف على قوله ، كما لو كان بالغا غائبا ، وفارق القصاص في النفس ، فإن القصاص ليس هو له ، إنما هو لوارثه ، والإمام المتولي له .