( 4560 ) فصل : وإن
قذف اللقيط بعد بلوغه محصنا ، حد ثمانين ; لأنه حر . وإن
قذفه قاذف ، وهو محصن ، فعليه الحد ; لأنه محكوم بحريته . فإن ادعى القاذف أنه عبد ، فصدقه اللقيط ، سقط الحد ; لإقرار المستحق بسقوط الحد ، ويجب التعزير ; لقذفه من ليس بمحصن . وإن كذبه اللقيط ، وقال : إني حر فالقول قوله ; لأنه محكوم بحريته ، فقوله موافق للظاهر ، ولذلك أوجبنا عليه حد الحر إذا كان قاذفا ، وأوجبنا له القصاص ، وإن كان الجاني حرا
ويحتمل أن يكون القول قول القاذف ; لأنه يحتمل صحة ما قاله ، بأن يكون ابن أمة ، فيكون ذلك شبهة ، والحد يندرئ بالشبهات . وفارق القصاص له إذا ادعى الجاني عليه أنه عبد ; لأن القصاص ليس بحد ، وإنما : وجب حقا لآدمي ، ولذلك جازت المصالحة عنه ، وأخذ بدله ، بخلاف حد القذف . ويتخرج من هذا أن اللقيط إذا كان قاذفا ، فادعى أنه عبد ليجب عليه حد العبد ، قبل منه ; لذلك
والأول أصح ; لأن كل من كان محكوما بحريته ، لا يسقط الحد عن قاذفه باحتمال رقه ، بدليل مجهول النسب ، ولو سقط الحد لهذا الاحتمال ، لسقط وإن لم يدع القاذف رقه ; لأنه موجود وإن لم يدعه .